أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة الذهب المستعمل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة الذهب المستعمل
معلومات عن الفتوى: زكاة الذهب المستعمل
رقم الفتوى :
8050
عنوان الفتوى :
زكاة الذهب المستعمل
القسم التابعة له
:
زكاة الذهب والفضة والنقود
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
اشتريت كمية من الذهب بمبلغ خمس مئة دينار مثلاً، ومضى على الذهب مدة سنة؛ فهل أدفع هذه الزكاة عن مقدار الخمسمئة دينار؟ أم أدفع الزكاة عن ثمن الذهب الذي يستحقه في تاريخ دفع الزكاة؛ أي: بعد مرور سنة؛ لأن الذهب ينخفض سعره ويزيد كما تعلمون؟
نص الجواب
الحمد لله
إن من ملك نصابًا من الذهب لأجل القنية والتملك؛ فإنه يخرج زكاته منه، وهي ربع العشر، مع غض النظر عن القيمة؛ لأن المراد إخراج زكاة الذهب منه، فإن كان يريد أن يخرج من نقد آخر؛ فحينئذ يعرف كم قيمة ربع عشر الذهب الذي عنده بالعملات الأخرى ويخرجها، فإن أخرج الجزء المطلوب من الذهب؛ أخرجه بوقته، مع غض النظر عن قيمته زائدة أو ناقصة؛ لأنه أخرج زكاة الذهب ذهبًا.
أما إن كان قد اشترى الذهب لأجل الاتجار به وطلب الربح عند غلاء ثمنه؛ فهذا يجب عليه أن يقومه ويعرف مقدار قيمته وقت إخراج الزكاة، ويخرج ربع عشر قيمته؛ بالغة ما بلغت.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: